للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة الابن والديه بالمال بما لا يضره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أولاً: والدي دائم الغضب مع أنه طيب القلب، ولكنه يغضب كثير وأحيانا أقول له أي كلمة أيا كانت هذه الكلمة فيقوم هو بتحليلها وتخيل أنها بقصد سيئ فأصبحت أتحرى الدقة معه في الكلام، فمثلا إذا رأيته غاضبا أو أن نبرة صوته مختلفة وسألته ما بك يا والدي يقول لي ما بي شيء هل ترى أني مجنون، ولا أدري كيفية التعامل مع والدي.

ثانياً: والدي أفنى حياته من أجلي أنا وإخواني ووالدتي ومن أجل أهله والآن هو لا يعمل ولديه مبلغ من المال في أحد البنوك ولديه قطعة أرض إذا باعها سوف تدر علينا مبلغا ممتازا من المال، سؤالي هو: والدي لا يريد أن ينفق المال الموجود بالبنك ولا يريد بيع الأرض ويريدني أن أصرف على البيت وعلى إخواني من مرتبي، فهل هذا من حق والدي ووالدتي علي، أم هذا المال هو حق لزوجتي وأولادي باعتبار ما سيكون إن شاء الله، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تترفق بوالدك وتحسن إليه وتطيعه بالمعروف، ولو كان سريع الغضب سيء الخلق، فإن حق الوالدين عظيم يجب الوفاء به مهما صدر منهما، فقد قرن الله عز وجل شكره بالشكر لهما وعبادته بالإحسان إليهما فقال تعالى: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان:١٤} ، وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَاّ تَعْبُدُواْ إِلَاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:٢٣} ، ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالحث على برهما والإحسان إليهما، والتجاوز عما يصدر منهما، ووجوب طاعتهما في غير معصية. وسبق بيان طرف من ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨١٧٣، ٦٩٠٦٦، ١٢٤٩.

ولذلك فإن عليك أن تتحمل وتصبر على كل ما يصدر من والدك امتثالاً لأمر الله عز وجل واحتساباً للأجر عنده تعالى، ورداً للجميل الذي أسدى إليك أنت وإخوانك. وأما أخذه لمالك بدون حاجة إليه وصرفه على عياله ليوفر بذلك ماله الخاص فلا يحق له شرعاً لأنه هو المخاطب بنفقة عياله، وإذا احتاج منك إلى مساعدة لضيق ذات يد أو ما أشبه ذلك فالواجب عليك أن تساعده، وقد أباح له الشرع أن يأخذ من مالك ما احتاج إليه بالمعروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: أنت ومالك لوالدك. رواه ابن ماجه. ولذلك فنحن ننصحك بإرضاء والديك وبمساعدتهما بكل ما تستطيع من مال وغيره مما لا يضرك، ونرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>