للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جملة من الأحكام تتعلق بزوجة الأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً، ما حق زوجة الأب، وكيف يتعامل الابن معها إذا كانت تحارب السنة وأهل التدين وتفرح بما يكره الناس فيهم ... حتى أنها سُمعت تقول: "إن أحسن ما فعلته الحكومة الجزائرية هي توصلها لعدم محاربة الدين بل تنفير الناس منه" (بعد فوزه في الانتخابات ثم محاربته بالنار) ، وهل يعتبر زوج البنت محرما لها، فأرجو تأصيل المسألة لكي تدرك الأبعاد؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الأب تتعلق بها جملة من الأحكام، منها: تأبيد حرمة نكاحها على الابن، لقول الله تعالى: وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً {النساء:٢٢} ، ومن حقوقها على الابن أن يصلها ولو بعد موت الأب، لأن ذلك من البر به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم. ومن حقوقها أيضاً الإنفاق عليها وعلى خادمها إذا كان الأب عاجزاً عن ذلك، وهذا في حياة الأب، لا بعد موته، قال الشيخ عليش المالكي ممزوجاً بكلام خليل: (و) تجب بالقرابة نفقة (خادم زوجة الأب) المتأهلة للإخدام، وظاهره ولو تعدد. (و) يجب بالقرابة (إعفافه) أي الأب (بزوجة واحدة ولا تتعدد) نفقة زوجة الأب على ولده (إن كانت إحداهما) أي زوجتي الأب (أمه) ..

ولا يجوز التفريط في هذه النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي رواية لأحمد وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وأما إذا كانت تحارب السنة وأهل التدين، وتفرح بما يكرهه الناس فيهم، إلى آخر ما ذكرته عنها، فإن التعامل معها في ذلك هو مثل التعامل مع أي أحد يحارب السنة وأهل التدين ويكرههم.

فالواجب نصحها ودعوتها إلى التوبة والاجتهاد لها في الدعاء، وإن لم يفد فيها كل ذلك، يُلتزَم لها حق الصلة براً بالأب، ويُبتعد عنها كلما أرادت الخوض في تلك الأمور.

وفيما إذا كان زوج بنت الأب يعتبر محرماً لها، فجوابه أنه ليس محرماً لها، بل يجوز له أن يتزوجها قبل أن يطلق زوجته التي هي بنت زوجها، ففي الخرشي عند قول خليل: أو اثنتين لو قدرت أية ذكراً حرم، قال: ... خرجت المرأة وأمتها، لأن المالكة إذا قدرت رجلا جاز له وطء أمته بالملك. كما تخرج المرأة وبنت زوجها أو أم زوجها سواء جعل الضمير في حرم للوطء أو للنكاح، لأنه إذا قدرت المرأة ذكراً لم يمتنع وطء أم زوجته ولا بنته بنكاح ولا بغيره، لأنها أم رجل أجنبي وبنت رجل أجنبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>