للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قطع صلة زوجة أخي الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف حكم الشرع في قطع الصلة مع زوجة أخي زوجي, حيث إن طول فترة علاقتنا وهي تسبب المشاكل لي ولعائلتي, وكم أحسنت إليها ولكن دون جدوى, فهي تنقل الكلام بين هذا وذاك وتختلق المشاكل , حتى إنها قامت بإهانتي بالكلام وتطاولت علي لأسباب تافهة, مع العلم أني لا أمنع زوجي من أن يقيم صلة الرحم مع أخيه بل على العكس من ذلك, فهل قطعي لهذه المرأة فيه ذنب علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرحم على قسمين: رحم يجب وصلها، ويحرم قطعها، وهي كل رحم محرم، وهم القرابات من جهة أصل الإنسان كأبيه وجده وإن علا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا، وما يتصل بهم من حواشي كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

ورحم يندب أن توصل، ويكره أن تقطع، وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وتراجع الفتوى رقم: ٥٧٢٤٦.

فإذا كانت هذه المرأة من قرابتك المحرمية، فلا يجوز لك قطعها، وإن كانت من قرابتك غير المحرمية فيكره لك قطعها، إلا إذا كان ذلك القطع اتقاء لشرها واجتنابا لأذاها فلا يحرم ولا يكره حينئذ ولو كانت ممن تجب صلة رحمه، وانظري الفتوى رقم: ٦٦٧٦٤.

والأمر واضح إذا كانت ليست قريبة وليس بينك وبينها صلة رحم، فلك اجتنابها والحالة هذه من غير هجر، والهجر ينتفي بالسلام عليها عند اللقاء بها.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>