للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طاعة الوالدين في ما فيه مضرة على الولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أب وأم لا يوافقان على زواج ابنهما من عروس بدون أي سبب غير عدم الراحة النفسية لأهل العروسة، وأنهما لم يختارا العروسة، ماذا يفعل الابن، مع العلم بأنه وعد البنت بالمحاولة للزواج منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الوالدين واجبة، وبرهما فرض، إلا أن طاعتهما مقيدة بالمعروف، وفي غير معصية الله عز وجل مما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد، أما ما لا منفعة لهما فيه، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه. انتهى.

وعليه, فإذا لم يكن لهذين الوالدين سبب شرعي لا متناعها، ولم يكن لهما نفع في ذلك الامتناع، فلا حرج على الابن من الزواج بهذه الفتاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>