للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تطيع أمها وتطلب الطلاق من زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تريدني أن أطلق وأنا لا أجرأ أن أقول لها لا، أنا لا أريد الطلاق أحب زوجي, لا أريد إغضابها وأنا لا أضمن زوجي في المستقبل، إذ قد تحصل مشاكل ولن تستقبلني لأنها ليست راضية. شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تطيعي أمك في هذا الأمر، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وطلب الطلاق لغير ما بأس معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولا يجوز لأمك أن تطلب منك هذه الطلب، لأنه من التخبيب المحرم وانظري الفتوى رقم: ٤٩٥٩٢.

فصاحبيها بالمعروف وحاولي إرضاءها بكل شيء غير ما فيه معصية الله، واعلمي أن حق زوجك مقدم على حقها، وطاعته مقدمة على طاعتها، وراجعي الفتوى رقم: ٩٢١٨.

وأما قولك: أنا لا أضمن زوجي في المستقبل.. إلخ، فيجب أن يكون توكلك على الله، وثقتك به سبحانه فإنه لا يضيع من اتقاه، ولا يخيب رجاه، وهو حسب من توكل عليه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:٢-٣}

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>