للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إثم حمل الابن على قطيعة أمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي في الله جزاكم الله عني كل الخير، لي قريب مانع ابنه من زيارة أمه مدة ٢٣ عاما، زوجة أبيه وإخوته من أبيه يعاملونه معاملة قاسية جداً من توبيخ وضرب، وحاولت أن أتدخل في الموضوع ولكن دون جدوى، منعوه من لاتصال بها في الهاتف وزيارتها في الأعياد، وهذا الابن أصبح يكره أمه، كلما حاولت الاتصال به يقفل عليها الهاتف، فأرجوكم اكتبوا لي رسالة حتى أقوم بإرسالها إلى أبيه وأخواته وأعمامه، (وقل لهم قولاً بليغاً) والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الأرحام من آكد الواجبات، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرءوا إن شئتم: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.

وإذا كان هذا في صلة الرحم عموماً، فإن صلة الأم والبر بها آكد ذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاءه يستأذنه في الغزو معه وله أم: الزمها فإن الجنة عند رجلها. والحديث في المسند وسنن النسائي وابن ماجه وهو صحيح، وذكر أهل العلم أنه إذا تعارض حق الأب مع حق الأم قدم حق الأم، وإن أمكن الجمع بينهما كان الجمع بينهما واجباً، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:..... أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. رواه مسلم.

وعليه فواجب قريبك هذا أن لا يحمل ابنه على قطيعة أمه، كما أن من واجب الابن أن لا يطيع أباه في قطيعة أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد وصححه الأرناوؤط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>