للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إيتاء حق ذي القربى وعدم التبذير]

[السُّؤَالُ]

ـ[وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. السؤال هو: ما معنى ولا تبذر تبذيرا لذي القربي؟ وما هو حق ذي القربي عليَّ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٩١٢٧، حقيقة التبذير والمراد به، وقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يؤتى ذو القربى حقه، وكذلك المسكين وابن السبيل، ثم نهى عن التبذير عموما، وذو القربى هو القريب مثل الوالدين وسائر القرابة سواء كانت من جهة الأب أو الأم، قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير هذه الآية: والمراد بذي القربى ذو القرابة وحقهم هو صلة الرحم التي أمر الله بها، وكرر التوصية فيها، والخلاف بين أهل العلم في وجوب النفقة للقرابة أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد والأولاد على الوالدين معروف، والذي ينبغي الاعتماد عليه وجوب صلتهم بما تبلغ إليه القدرة وحسبما يقتضيه الحال. انتهى.

وقال القرطبي بعد أن ذكر حقوق عامة المسلمين فيما بينهم: وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب. انتهى.

وقد أوضحنا في الفتوى رقم: ٢٠٣٣٨، والفتوى رقم: ٤٤٠٢٠، كلام الفقهاء عن الأقارب الذين تجب نفقتهم وعلى من تجب ومتى تجب، وللفائدة انظري الفتوى رقم: ٦١٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>