للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمر الأب أبناءه بقطيعة الرحم وهل يطاع في ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة في ١٧ من عمري، وبالنسبة إلى أقربائي فلا عجب أن أقول إنني لا أعرف عماتي رغم أننا نقطن في نفس البلد (سوريا) ويعود ذلك إلى عدم تكلم أبي معهن (متقاتلين) ولو رفعت سماعة الهاتف وقلت لهم أنا رنا فلا عجب أن لا يعرفوني بالإضافة إلى رفض أبي القاطع بأن نسلم مجرد سلام على بعضهن كما أن أغلبهن لا يملكن الهاتف أو الجوال أو حتى لا أعرف أرقامهم، أما بالنسبة لاقرباء أمي فإن مشاغل الحياة قد شغلتنا عن بعضنا وباعتباري الأصغر في عائلتي فإنني أخجل أن أتكلم معهم أو أتصل بهم (ليس بيننا اتصالات أو زيارات) أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلة الرحم واجبة كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:٢٢} ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عزوجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال نعم أما ترضين أن اصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال ابن أبي عمير قال سفيان: يعني قاطع رحم، فالواجب عليك وعلى والدك وجميع عائلتك صلة أرحامكم وعدم هجرهم أو قطيعتهم، كما أنه يجب على الوالد أن يصل أخواته، ولا يجوز له أن يمنع أبناءه من ذلك فإنه بقطعه رحمه يقع في منكر عظيم كما سبق في النصوص السابقة، ويقع في منكر أعظم حينما يأمر أبناءه بذلك المنكر وهو قطيعة أرحامهم، وقد توعد الله سبحانه من يفعل ذلك بقوله: الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {البقرة:٢٧} قال ابن كثير في التفسير: قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة.. ورجحه ابن جرير اهـ.

ولا يجب طاعة الوالد في ذلك لأنه منكر وإنما الطاعة بالمعروف. فننصح الأخت بصلة أقاربها ونصح والدها وبقية أهلها وتحذيرهم من هذا المنكر العظيم، ويكون ذلك بحكمة وموعظة حسنة، ولا ينبغي لك أن تخجلي من تأدية هذا الواجب وتغيير ما استطعت من هذا المنكر العظيم بل أن يكون هذا محل فخر واعتزاز لك. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>