للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلة المرأة عمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ابنة أخ متزوجة، وإنني أذهب إلى زيارتها في الأعياد ومناسباتها الخاصة، لكنها لا تأتيني في مناسباتي، فهل أتعامل معها بالمثل، ثم هل من الواجب عليها زيارتي كما هو واجب علي زيارتها، أي هل زيارتها لعمها هو من صلة الأرحام الواجبة عليها، وماذا تفعل لو منعها زوجها من زيارتي؟ أرجو الإفادة وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيراً على ما تقوم به من واجب صلة الرحم الذي فرضه الله تعالى على عباده، ولا يحملك عدم إتيانها إليك على قطع رحمها فقد حذر الله عز وجل من قطع الرحم، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:٢٢} .

وقال النبي صلى الله عليه سليم: لا يدخل الجنة قاطع. أي -قاطع رحم- رواه البخاري ومسلم.

فعليك أن تصل رحمك ولو لم يصلوك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. ولذلك لا ينبغي لك أن تعاملها بالمثل، والواجب على ابنة أخيك أن تصلك بأنواع الصلة من الزيارة وغيرها، ولا يجوز لزوجها منعها من صلة الرحم الواجب وصلها كما هو الحال بالنسبة لك، فالعم أحد الأبوين كما يقال، ولكن إذا منعها زوجها فالواجب عليها حينئذ طاعته لأنها مقدمة، لما قد يترتب على عصيانه من المفاسد، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٣٧٣٩، ٥٤٩٧١، ١١٤٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>