للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب على الأولاد طاعة أمر أبيهم بزيارته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أسأل جزاكم الله خيرا بخصوص والدي المتزوج من امرأة أخرى وهو الآن يعيش في منطقة بعيدة عنا وهو فارق أمي وإخوتي لم يذهبوا إليه منذ الزواج وهو يطلب مني الذهاب إليه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على والدك أن يعدل بين زوجتيه، وأن لا يميل إلى واحدة على حساب الأخرى، فإن ذلك حرام، وموجب للعقوبة يوم القيامة، وفي الحديث: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن.

كما أن على أمك أن تطيعه في المعروف، وأن تقوم بما يجب عليها تجاهه، ولا يجوز لها مقاطعته، لكونه تزوج بأخرى، هذا إذا لم يكن قد طلقها.. فإن قولك: وهو فارق أمي.. يحتمل الطلاق ويحتمل الفراق الجسدي، ولا يجب عليها له حق إلا إذا كانت لا تزال في عصتمه.

أما الأبناء فيجب عليهم طاعة والدهم بالمعروف وصلته بالزيارة وغيرها، ولا يجب عليهم طاعة الأم إذا أمرت بعدم زيارته، لأن هذه معصية، وإنما الطاعة في المعروف.

وبناء على ذلك يجب عليك زيارة والدك، وطاعة أمره بزيارته، ما لم يكن لديك عذر شرعي يمنعك من الزيارة.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>