للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يطيع أباه ويعمل في مصرف ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم العمل في مصارف ربوية مع العلم أن لدي مشاكل مع والدي بخصوص ترك العمل في المصرف وكيف لى أن أتصرف حيال هذا وكيف أقنعه بالموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في المصرف الربوي، لما في ذلك من مشاهدة المنكر وحضوره، ولما فيه من التعاون على الإثم والمعصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم.

ولا يجوز لك أن تطيع والدك في هذا الأمر لما فيه من تعاطي الربا ومحاربة الله تعالى. ومن المعلوم والمقرر شرعا أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.

فحاول أن تقنع والدك بأن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وليكن ذلك بحكمة ولين ورفق وأسلوب حسن.

ولا تنس ما له عليك من الحق في البر والإحسان، فاخفض له الجناح، وتقرب إليه، ولا تطعه في معصية الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>