للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك صلة الرحم لأجل الضرر الكبير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر المرأة قاطعة للرحم إذا منعت أولادها من زيارة أهل أبيهم المتوفى, علما بأنه بعد وفاة زوجها لاقت أذى كثيراً من ذويه, فقد كانوا يسيؤون إليها في حياة زوجها وكانت تصبر وزادوا في سوء المعاملة بعد وفاة الزوج فاهانوها بشدة واتهموها في عرضها وطعنوها في شرفها بالزنا والعياذ بالله أمام الجميع والله يعلم بأنها بريئة من هذا, ثم أنهم لم يراعوا شعور الأبناء مما جعل الأطفال يكرهون أهل أبيهم ولا يرغبون في زيارة جدتهم وأعمامهم لأنهم أساؤوا إلى أمهم, وحتى لا أطيل عليكم بعد صبر طويل وصراعات كثيرة قررت هذه الأرملة منع زيارة الأبناء عن جدتهم وأعمامهم لتتقي شرهم, فهل تعتبر هذه المرأة آثمة? وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصي الأخت الكريمة بالعفو والصفح والتجاوز عن من ظلمها وأساء إليها، ونذكرها بقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:٤٠} ، وننصحها بمطالعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩٢٩٥، ٥٧٤٥٩، ٦٨٠٨٨.

وعموماً فإن كان ضرر أهل الزوج مستمراً، والوسيلة المتعينة -التي لا يوجد غيرها- لدفع ذلك الضرر هي اجتنابهم فلا مانع من ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٧٢٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>