للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأم مال أحد أبنائها لإعطائه لإخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج ولي ابن, ووالدي متوفى ولي أخ ٣٠ سنة ويعمل, وأخت ٣٥ سنة متزوجة وتعمل طبيبة, وأمي تأمرني بأن أنفق على أخي وأختي, وأنا أساعدها وأساعد أخي في زواجه بالمال وأعطى كثيرا ولكن أمي تطلب أكثر ودائمة السؤال وأنا متيسر ماديا, ولكن كثرة السؤال تكون عبئا علي, وكذلك فإن أختى راتبها كبير ,أخي يريد أن أتكفل بكل شيء له وأمي دائما تنكر عطائي له ومساعدتي في زواجه وتطلب المزيد, حتى إنها طلبت منى ترك فريضة الحج وإعطاءه المال! علما بأني لم أحج من قبل! لكنى رفضت وأصبحت أرفض أن أدفع لأخي طالما هو قادر على فعل هذه الأشياء. أفيدوني هل إذا رفضت أن أعطي أمي كل المبالغ المطلوبة فأنا عاق لها؟ علما بأني متكفل بكل حاجاتها الشخصية, وكل المبالغ الزائدة المطلوبة تكون لأخي أو أختي.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الأم واجبة في المعروف، وللأم حق النفقة عليها إذا كانت محتاجة، وأما إذا لم تكن محتاجة فلها حق المواساة والبر والصلة، ويباح لها مال ولدها تأكل منه وتتصرف فيه، بغير سرف ولا إضرار بالولد، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك.

أما الإخوة فلا يلزمك إعطاؤهم، ويستحب لك مساعدتهم، لاسيما وأن في ذلك إرضاء للوالدة، وطاعة لها

ولا يجوز للوالدة الأخذ من مالك لإعطائه غيرك من إخوتك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٤٣٢٩

وأما الحج فإنه واجب على الفور على الراجح، وعليه فلا طاعة للأم في ترك الحج من أجل مساعدة الأخ، لأن في طاعتها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>