للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لايسوغ للأب منع أبنائه من زيارة أمهم المطلقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت عندي مشكلة مع زوجتي وهي موجودة في الفتوى ٣٠١٠٠، كانت تسايرني مسايرة حتى أمامي وخلفي تفعل ما تريد ولم تتب رغم كل الفرص التي أخذتها، تم الفراق بيننا منذ سنتين تقريباً وتزوجت ولي ولد من زوجتي الجديدة ونعيش كلنا في بيت واحد مع أولادي والحمد لله وضعنا جيد، عمر أولادي:

١٧سنة و ١٥ سنة و ١٣ سنة و ١١سنة و ١٠ سنة بنت وسنة ونصف بنت، بعد مضي سنة وأربعة شهور على الانفصال تم أخذهم من قبل ولدي الكبير لرؤية والدتهم زوجتي المطلقة بدون معرفتي وعندما شعرت بتغير نفسية الأولاد بشكل كبير عرفت أنهم ذهبوا لرؤيتها وعند سؤالي عن تفاصيل ذلك علمت أنها تحرضهم علينا في البيت وبقيت أعالج ذلك أكثر من شهر.

السؤال: هل أسمح لهم بالذهاب مرة أخرى إذا حضرت إلى منطقتنا مرة ثانية حيث تعيش بعيداً عنا حالياً ٦٠٠ كم في بيت أخيها؟

ِِ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعند افتراق الأبوين، وثبوت الحضانة لأحدهما، فليس لمن له حق الحضانة منع زيارة الآخر، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. لما في ذلك من قطع الرحم.

فلا يجوز منع الأم من رؤية أبنائها وزيارتهم، فإن خفت عليهم منها، كأن تفسد أخلاقهم أو تحرضهم على ما لا يجوز فيقتصر في الزيارة على القدر الواجب في صلة الرحم، وانظر الفتوى رقم: ٣٩٥٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>