للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة الزوج في قطع الرحم من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل ٦ سنوات علمت أن لي أما وإخوة وأخوات من الرضاعة المشكلة أن زوجي رفض الموضوع ومنعني من وصلهم والسؤال هل من الواجب وصلهم وكيف أقنع زوجي المتعنت والغير معترف بهم أصلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرحم من الرضاعة ينبغي وصلها وإكرامها ويدل على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أخته وعمِّه من الرضاعة كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم ٥٥١٧٤.

وهذه الرحم وإن كان يستحب ويندب للشخص وصلها لكنه لا يجب عليه وجوبًا كرحمه من النسب، وعليه فينبغي نصح الزوج المذكور وتذكيره بفضل إكرام ووصل الرحم من الرضاعة، فإن استجاب وأذن لزوجته بوصلهم فالحمد لله، وإن أبى لم تعصه الزوجة لتصلهم، ولا يقال هنا إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه تقدم أن وصل هذا النوع من الرحم ليس واجبًا.

وحتى الرحم من النسب يؤخر حقه لحق الزوج. وراجعي للمزيد الفتوى رقم: ٦٤٣٥٨ ورقم: ٤٩٢٦٤ ورقم: ٦٦٤٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>