للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة الأم إذا تعارضت مع طاعة الأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج ولي ثلاثة أبناء ولي أم وأب أراعي فيهما الله تعالى , تزوج أبي من امرأة أخرى دون وجه حق ودون مبرر معقول , عارضنا نحن الأبناء في أول الأمر ولكنها رغبة الوالد فسلمنا بها علما\" أنه غير عادل في تعامله مع أمنا والزوجة الجديدة لدرجة أنه لايعطي لأمنا أي مبلغ فتكفلنا نحن الأخوة الميسورون بأمنا وهذا الشيء يسعدنا تماما\" ولكن الذي يقلقنا كثيرا\" هو التوفيق بين الشرط الذي وضعه الوالد حيث اشترط علينا أن الذي لايسلم على زوجته لايسلم عليه وشرط الوالدة أن الذي يسلم عليها لن أدخل له بيتا ولن أقبل منه أي شيء علما\" أننا أصبحنا المعيلين الوحيدين لها بعد أن هجرها الوالد فمن نرضي ومن نغضب؟

أفيدونا غفر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعند تعارض أمر الوالدين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فإن المقدم طاعة الأم، كما في الفتوى رقم: ٣٣٤١٩. لكن بشرط كون أمر كل منهما بالمعروف، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، أما إذا كان أمر أحدهما بمعصية فإنه لا يطاع، وأمر الأم بعدم السلام على زوجة الأب ليس من المعروف كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٨٠. ...

وعليه فيطاع الوالد في السلام على زوجته، وإذا قدرتم على إخفاء ذلك عن الأم فهو أفضل، مراعاة لمشاعر الأم.

وينبغي نصح الوالد بالعدل بين زوجتيه، وتحذيره من الميل إلى زوجته الثانية، ومن عدم الإنفاق على زوجته الأولى، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: ٩٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>