للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يمسك بزوجته العاقر طاعة لأبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت قبل ٧ سنوات وأراد الله لم تنجب زوجتي لأنها عاقر وقد اتفقنا أن تعود لأهلها والآن أفكر في الزواج بامرأة أخرى ولكن والدي تدخل وطلب مني إرجاعها رغم أنني شرحت له الأمر ولكن قاطعني وطلب مني عدم الاتصال به أو إرسال أي مصاريف له إذ إنه بالمعاش ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خير الجزاء لأني أخاف أني أعق والدي في هذا الموضوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث ابتلى الله سبحانه الأخ بزوجة لا تنجب فينبغي له أن يبقيها في عصمته إذا كانت ذات دين وخلق، وليتزوج عليها غيرها طلبا للولد، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود.. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي، لا سيما إذا كان في ذلك رضى الوالد، لما أوجبه الله عز وجل من طاعته في المعروف، وإرجاع الزوجة وعدم تطليقها من المعروف، وبهذا يكون السائل تحصل على أجرين رضى الوالد وإمساك الزوجة. وعليه مراعاة شرط التعدد وهو العدل في المبيت والنفقة ونحوهما، إلا ما حصل عليه التراضي مع الزوجة. وإذا لم تكن قادرا على القيام بحقوق الزوجتين فليس من حق أبيك أن يجبرك على الاحتفاظ بزوجة عاقر طالما أن لك الرغبة في الولد. وراجع فتوانا رقم: ١٨٥٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>