للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنفذ الوصية مالم تكن بإثم أو قطيعة رحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب مات وأوصى أولاده على عدم دخول واحدة منهم عليه بعد موته، بسبب قطيعة بينهم دامت سنتين، هي حاولت الصلح كثيرا وهو لم يرد، ومات ولم يسامحها، السؤال هو: ما حكم عدم تنفيذ الوصية وما موقف ابنته وقد توفي غضبان عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من تمام برالأبناء لوالديهم أن ينفذوا وصيتهما بعد وفاتهما ما لم يكن فيها إثم أو قطيعة رحم أو مخالفة شرعية فلا تنفذ حينئذ.

فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما.

ووصية الوالد بعدم دخول ابنته أو ولده عليه بعد موته لا تنفذ لما فيها من التمادي في قطيعة الرحم المخالفة لشرع الله تعالى، ولأنها لا تترتب عليها مصلحة دنيوية ولا أخروية، ولهذا فإن على هذه البنت أن تكثر من الدعاء لوالدها وطلب المغفرة له والصدقة عنه وصلة رحمه.... لعل الله تعالى أن يغفر لها ويتوب عليها، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٨٤٦٣، والفتوى رقم: ٤١٠٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>