للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلة الرحم تتنوع حسب حال الواصل والموصول]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي طفل معوق ابن سبع سنوات يقيم مع أمه التي طلقتها في دولة عربية غير بلدي وأنا أخشى زيارتهما فأقع معها فيما حرم الله ولن أقوى على مقاومة ذلك لو زرتهما أرسل لهما نفقاتها فهل يسامحني الله لو لم أذهب لرؤية ولدي مخافة الزنا؟

أرجو الاهتمام بسرعة الجواب ولك الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن صلة الرحم واجبة لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بذلك، ومن ذلك قول الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد: ٢٢} .

وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال لها: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك واقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك.

وصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك، قال العدوي في حاشيته: والصلة بالزيارة وبذل المال للمحتاج والقول الحسن والسؤال عن الحال ... إلى أن قال: والصلة بالزيارة إنما تكون فيمن قرب محل رحمه وإلا فزيارته بالكتب إليه أو إرسال رسوله.

وعلى هذا، فلا يجب عليك زيارة هذا الولد ما دام بعيداً عنك، وإنما يكفيك صلته بالمال والسؤال عن أحواله ما دامت أمه قائمة برعايته، ولم تخش عليه من الضيعة، وإلا وجب عليك أن تضمه إليك حتى لا يضيع أو يهلك، وعلى كل حال، فالزيارة لا تجب عليك له وخصوصاً إذا كنت تخشى منها الوقوع في المحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>