للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بر الأجداد كالآباء.]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي يفضل بعض أعمامي على أبي في المال، كنت شبه مقاطع له ولكني خفت بسبب المال أن يغضب الله علي فصالحته، فهل أخبره بتشديد النبي صلى الله عليه وسلم على العدالة بين الأولاد فيغضب علي بسبب ذلك فهو في الثمانين أم أتركه يلقى الله بعمله على الرغم من أنني صالحته خوفا من أن يعذب بسبب عمله معنا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاحمد ربك جل وعلا أن وفقك للصلح بينك وبين جدك قبل أن يموت وهو عليك غضبان، وذلك لأن بر الجد واجب كبر الأب. قال صاحب الآداب الشرعية: واتفقوا على أن بر الوالدين فرض، واتفقوا على أن بر الجد فرض.

وقال الحطاب في كتابه مواهب الجليل: وذكر في الإكمال في أول كتاب البر والصلاة أن بر الأجداد كالآباء. اهـ.

هذا فيما يختص بحكم بر الجد.

أما بخصوص نصح هذا الجد في عدم التسوية بين أولاده في الهبة، فالجواب أنه ينبغي أن تعلم أن المسألة من أصلها محل اختلاف بين أهل العلم، فالجمهور منهم على أن التسوية مستحبة وليست بواجبة، والقائلون بوجوب التسوية -وهو الراجح لدينا- أباحوا عدمها إن وجدت اعتبارات تتيح ذلك، وتراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٢٤٢ والفتوى رقم: ١٩٥٠٥ والفتوى رقم: ٢١٩٥٣.

وإذا تقرر هذا، فإذا كان جدك يفضل أعمامك على والدك من غير مسوغ شرعي، وكانت نصيحته في هذا الأمر قد تؤدي إلى إغضابه فالأولى ترك ذلك وتجنبه واستبداله بتوسيط أهل الخير والصلاح ليبينوا له الحكم الشرعي، فإن انتهى فالحمد لله، وإلا، فقد أديت ما عليك وبرئت ذمتك، وراجع الفتوى رقم: ٥٧٢٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>