للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من العقوق تجب ما قبلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد فإن زوجتي قد تابت من تركها للصلاة. فأصبحت تصلي الصلاة في وقتها وتحاول أن تعمل بما أمر به الله ورسوله. من ضمن ذالك أنها تنصح أباها فيما يتعلق مثلا بمشاهدة البرامج الخليعة في التلفاز، فلا يستمع للنصيحة ويقول لها بأن الله لن يرضى عنها لأنه ليس راض عنها وسببه مشاكل حصلت بينهما في الماضي وقد تصالحا والحمد لله. فانه عندما يقول ذالك كأنما قال لها إن الله لن يرضى عليها مهما عملت من خير وعبادات. وهذا قد يؤديها إلى اليأس من مغفرة الله وما في ذلك من خطورة على دينها. فأرشدونا بالله عليكم كيف نجيب على هذا الرجل. وبارك لله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى اعتبار أنها عصته وأخطأت في حقه فالتوبة تجب ما كان قبلها من الذنوب إذا استوفت شروطها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير، هذا ولزوجتك أن تأمر أباها بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، ويعتبر هذا من البر به والنصيحة له وإرادة الخير مالم يترتب على ذلك سخطه وإلا فلتكف عن نهيه وتراجع الفتوى رقم: ١٨٢١٦. ثم إن غضب الوالد إن كان لعقوق ارتكبته البنت في حقه فلا شك أنه أمر خطير ولا سيما الإصرار عليه وعدم التوبة منه، أما إن كان سببه هو عدم طاعتها له في منكر أو أمر لا كسب لها فيه فهذا إن شاء الله تعالى لا تؤاخذ عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>