للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع الزوجة من شراء أرض بمالها طاعة للأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي قامت ببيع ذهبها الخاص بها واشترت أرضا لنقوم بالبناء عليها وأمي غير راضية عني في شراء هذه الأرض. هل يلحقني عصيان والدتي في هذا الأمر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر خاصاً بزوجتك والمال مالها فلا وجه لاعتراض الوالدة عليه، وليس لك أن تمنع زوجتك من شراء هذه الأرض، ولا يجوز طاعة والدتك في هذا، لأن طاعتها إنما تجب في المعروف، وليس في منع زوجتك من شراء هذه الأرض- والحالة هذه- معروف. وراجع الفتوى رقم: ٩١١٦. أما إذا كان الأمر إليك، فإن طاعة الوالدين واجبة في المعروف دون ضرر، ومنه المباحات المستوية الطرفين: الفعل والترك. وقد قال العلماء: من وجبت طاعته، وجبت في المباح دون ضرر. فيلزمك طاعة والدتك في عدم شراء هذه الأرض إذا كنت لا تتضرر به لأنه أمر بمباح. أما إذا كنت تتضرر بذلك فلا بأس من شرائها. ونوصيك بإرضاء أمك ومحاولة تطييب خاطرها بما تستطيع، فإن رضا الله من رضا الوالدين وسخطه من سخطهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>