للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة التسبب في سب الوالدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تكلم عن أخ له أساء لوالدته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم يتعين عليه حفظ لسانه مما لا يرجو منه الخير، لما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. متفق عليه.

ثم إن الكلام في الشخص الذي أساء للوالدة ينظر فيه.. فإن كان المسيء أساء إلى والدة السائل، فإن للسائل الحق في الرد عن والدته بما لا يعدو كلام من تكلم فيها ولا يكون كذبا، لما في الحديث: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم، ويجوز ذكر خبره أمام من يشكى إليه منه ليدفع ظلمه.

وأما إن كان المسيء أساء إلى والدته هو نفسه فإن الواجب هو نصحه ونهيه عن المنكر، وتحذيره من العقوق المحرم شرعاً، وأمره بالإحسان إلى الوالدين الذي قرنه الله بوجوب عبادته فقال: وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:٣٦} ، ولأن الشرع حرم التأفيف والتسبب في سب الوالدين بسب والدي شخص آخر.

وأما التشهير به وذكر عقوقه أمام الناس إن كان غير مجاهر فالأصل منعه؛ لما في الحديث من الحض على ستر المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم.

وأما إن كان مجاهراً فيجوز ذكره للتحذير منه، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧١٠، ٢٨٧٠٥، ٢٩٥١٠، ١٧٣٧٣، ٤٥٣٢٨، ٢٧٨٩، ١٩٨٥٧، ٤٨٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>