للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يطيع أمه التي تأمره بقبض الفوائد الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تضع أموالها في البنك الأهلي وتكلفني للذهاب إليه كي أقبض الأرباح , السؤال هو هل علي وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك طاعة أمك في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم. وقال أيضا: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. رواه أحمد. وإذا كانت طاعة المخلوق محرمة في آحاد المعاصي فكيف في الربا الذي أعلن الله الحرب على متعاطيه فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: ٢٧٨-٢٧٩} وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فدل هذا على أن الوعيد على التعامل بالربا لا يقتصر على آكله أو موكله وإنما يتعدى ذلك إلى من أعان على الربا بوجه من الوجوه كالكتابة أو الشهادة أو السعي في قبضه ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٣٠١٩٨ والفتوى رقم: ٣٩٥٥٥ والفتوى رقم: ٢٣٢٩٧.

والذي ننصحك به أن تترفق بأمك وتبين لها حكم الشرع في ذلك، واستعن على ذلك بالله ثم ببعض أهل الخير والصلاح الذين تقدرهم الوالدة كما ننصح بإطلاعها على هذه الفتوى والفتاوى الملحقة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>