للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعامل مع الأب الذي يمنعها من لبس الحجاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ... أما بعد:

أبي لا يصلي ولا يقرأ القرآن وليس لديه أى علم بأحكام الدين والعقيدة وغير ذلك ... فكيف تكون معاملتي له وكذلك أمي خاصة أني ارتديت النقاب من ورائه ولكني عندما أخرج معه أخلعه لزعمه أنه إذا رآني به سيحرق لي كل ملابسي فما أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك بارك الله فيكم وفتح عليكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعامليهم بالإحسان وقومي بحقهم عليك وأوصلي لهم النصيحة بالمعروف ونوعي الوسائل بالكتاب والشريط والمجلة النافعة ونحو ذلك، وأما طاعتهم في خلع الحجاب فإن كنت تقصدين بالحجاب غطاء الرأس فلا طاعة لهم في ذلك لأنه أمر بمنكر مجمع عليه إلا إذا خشيت على نفسك منه بأن يضربك أو يقطع عنك النفقة وليس لديك ما يكفيك فالضرورة تقدر بقدرها، وإن كان المراد بالحجاب غطاء الوجه فاجتهدي في إقناعه بأهمية غطاء الوجه وأنه أصون للمرأة وأنه إن خشيت الفتنة فالجماهير من العلماء على وجوب ستر الوجه، وانظري الفتوى رقم: ٥٠٧٩٤.

نسأل الله لوالديك الهداية إلى الرشاد والاستقامة على الطاعة، ونسدي نصيحة للأب فنقول: كيف يأمر المسلم بضد ما أمر الله به ورسوله فهذا والله هو المنكر والمحادة لله ورسوله وفاعل ذلك على خطر عظيم، وقد أوجب الله على المتنازعين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى الإيمان عمن يرغب عن حكم الشرع فقال: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا {النساء:٦١} ، وقال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا {النساء:٦٥} ، فاتق الله وكن عونا لبنتك على طاعة ربها وتنفيذ أمره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>