للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حث الشارع على صلة المرء رحمه وإن قطعوه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود معرفة الشرع في الأخت التي تقول لأخ لها لا أريدك أن تأتي عندي ولاتتصل بي عبر الهاتف وهو حاول جاهدا معها ويزورها ويذكرها بأن صلة الرحم واجبة علينا وهي ترفض وبشدة. زيادة على ذلك أن أفكارها تجاه الإسلام أصبحت سلبية فهي تقول إن الحجاب ليس بفرض وتقول أشياء لا يسع المجال لذكرها وكلها ضد الإسلام فهل أكون أثما وقاطعا الرحم مع أنها هي التي ترفضني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطيعتها حرام، قال الله عز وجل: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:٢٢} . وقد حث الشارع على أن يصل المرء رحمه وإن قطعوه، وأن يعطيهم وإن منعوه، ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وغيره عن أبي هريرة، ومعنى تسفهم المل: أي تتطعمهم الرماد الحار.

ولذلك فإننا نوصي الأخ السائل بأن يداوم على صلة أخته وإن قطعته، وأن ينصحها فما تقع فيه من خطأ في فهم أحكام الدين، وله على ذلك أعظم الأجر والثواب، ما دامت علاقته بها، وصلته لها لا تقود بالضرر على نفسه أو أهله أو دينه، وراجع الفتوى رقم: ١٣٦٨٥، والفتوى رقم: ٤٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>