للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يجب على الأخ النفقة على إخوانه الفقراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا أنا أعتبر الأخ الأكبر في عائلتي مع العلم بأن أبي متوفى وكذلك والدتي متوفاة والقصة بدأت عندما كنا صغارا ونحن خمسة إخوة بدأت القصة عندما توفيت والدتي ونحن أطفال ولقد قام والدنا بوضع كل طفل عند أقاربه طفل عند العم وطفل عند الخال وطفل عند أحد أقارب والدي وأنا بقيت مع والدي والذي تزوج من امرأة أخرى وتوفي والدي وتربيت عند زوجة أبي أما الآن فقد كبرت ولله الحمد ولقد أخبرني أحد الإخوة أنه لا بد لي أن أجمع إخوتي ونكون في بيت واحد وقال لي أني سوف أعاقب لأني لم أجمعهم بحجة صلة الرحم والمشكلة أنهم كبار وتربوا عند الأقارب والأقارب لا يفرطون فيهم بحجة أنهم هم الذين ربوهم وللعلم أني مقيم مع زوجة أبي وهي قاسية ونحن حالتنا المادية ضعيفة جدا يعني فقراء يا شيخ فهل أنا سوف أعاقب على عدم لم شمل إخوتي وهم عند أقاربي وماذا يا شيخ لو رفضوا المجيء معي لبيت زوجة والدي وهل أنا ملام لعدم جمعهم، لكم منا جزيل الشكر والعرفان وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلست مؤاخذا شرعا بعدم جمع إخوتك وتسكينهم معك في بيت واحد، حتى وإن كان هذا البيت ملكا لك أو كنت ساكنا فيه مع غيرك، كزوجة أبيك ما دام هؤلاء الإخوة يجدون من يتكفل بأمورهم. أما إن لم يجدوا أو خشي عليهم الضياع لفقرهم وفاقتهم وعدم قدرتهم على الكسب لصغر أو عاهة أو نحوه، فحينئذ يجب عليك نفقتهم ما دمت قادراً عليها، ومنها إيجاد السكن لهم، وليس شرطا أن يكون ذلك في البيت الذي تسكنه، ومحل الوجوب إن فضل شيء عن الإنفاق على نفسك وزوجتك وولدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>