للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[والداه يأمرانه أن يتزوج من امرأة سافرة فهل يطيعهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب السؤال رقم ٢٤٧٤٧٥ وقد تم إحالتى إلى الفتوى رقم ٥٢٢٠٩ وجاء فيها \"وعليه فإذا كان والداك لا يقبلان منك أن تتزوج امرأة متنقبة ولا يريدان إلا من هي سافرة متبرجة فلا يجوز أن تطيعهما في ذلك\" ولكنى قلت في سؤالى أن والدتى معترضة على تغطية الوجه فقط فهل يعتبر كشف الوجه تبرجاً وسفور؟ أرجو إجابتي مباشرة وعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا لك في بداية الفتوى التي أجبنا بها عن سؤالك أن ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة أمر متفق عليه بين أهل العلم، وأنهم اختلفوا في وجوب الستر وعدم وجوبه إذا أمنت الفتنة. وهذا صريح فيما سألت عنه لأن خطيبتك إذا كانت مخشية الفتنة أي أنها ذات جمال فإن أهل العلم اتفقوا على وجوب تغطية وجهها، وإذا لم تكن مخشية الفتنة فهم مختلفون في وجوب التغطية وعدم وجوبه، والأحوط قول من قال بالوجوب: وعليه فلا يجوز أن تطيع والدتك في اختيار امرأة لا تغطي وجهها، ثم ما أرادته والدتك ليس من المعروف ولو على القول بعدم وجوب الستر لمن هي غير مخشية الفتنة، وطاعة الوالدين إنما تجب في المعروف كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>