للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يأخذ من أبيه أموالا للدروس الخصوصية ويشتري بها مجلات هابطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

القضية باختصار هي أنني شاب عمري ١٧ عاماً كنت آخذ نقوداً من أبي وأنفقها في شراء المجلات الهابطة حتى وصل المبلغ إلى٤٠٠ جنيه ولقد تاب الله عليّ فماذا أفعل في تلك النقود خاصة أنني كنت آخذها على أنها نقود دروس خصوصية وأننا أسرة متوسطة الحال ولا أستطيع خصم تلك النقود من مصروفي؟

أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الابن مال أبيه وصرفه في أمور لا يريدها الأب تعد وظلم، وهو يأثم بهذا الفعل كما يأثم في تعديه على سائر أموال الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا ما أعطاه بطيب نفسه. أخرجه البيهقي في السنن.

وعليه، فالواجب عليك أن ترد هذه الأموال إلى أبيك متى استطعت ذلك، أو أن تستحله منها بأن تخبره بأنك صرفتها في غير ما كنت أخذته لأجله، وتطلب منه المسامحة فيه، ولا تتم توبتك إلا بأحد الأمرين.

ولا تخبر أباك ولا غيره بأنك كنت تشتري تلك المجلات الهابطة، لأن ذلك معصية، وصاحب المعصية عليه أن يستتر بستر الله تعالى ويتوب إليه توبة نصوحاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>