للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النفقة على الوالد غير المحتاج أمر محمود إن لم يؤثر على نفقات الابن الواجبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعلوم أن حقوق الوالدين عظيمة في الإسلام وأنا أعمل موظفاً منذ ثلاث سنوات وشهرياً أعطي الوالد جزءاً من مرتبي، ولكن أحياناً تجتمع علي الظروف وأحتاج إلى المبلغ ولكن الوالد يصر بأن أعطيه شهريا حتى وإن مررت بظروف صعبة، سؤالي هو: هل يجوز بأن آخذ هذا المبلغ الذي أعطيه لوالدي لتعديل حالي لفترة مؤقتة مع رفض الوالد لذلك وعدم رضاه أم أصبر وأحتسب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الأب محتاجاً للنفقة، وليس عنده مال ينفق منه، فالواجب عليك أن تنفق عليه، وإلا فلا يجب وإن كان فعل ذلك محموداً، لما فيه من إرضاء الأب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، هذا مشروط بألا يؤثر على نفقتك الواجبة، وانظر الفتوى رقم: ١٢٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>