للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من واجبات الابن أن يصاحب أباه بالمعروف والإحسان]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على كل حال ولكني أعاني من مشكلة كبيرة أبي يفعل معظم المعاصي علانية لن أقول إنه لا يخشى الله، ولكني أقول إنه لا يخجل من هذه الأفعال أمام أولاده فهو يستطيع مشاركة الأنثى مع ابن أخيه وأحياناً أشك أنه يمارس الجنس مع بعض أصدقائه الشواذ فقد لاحظت هذا، ولكني غير متأكد بالنسبة لهذه المسألة ولكني شاك والأدهى من ذلك أني أشك أنه يقرض الناس بالربا، أرجو الإفادة، مع العلم بأني قد واجهته بصورة غير مباشرة بذلك فقلت له إن بعض الناس يقرض الناس بالربا وإن هذا حرام ظنا مني أنه قد لا يكون يعلم بالحرمة ما فعله هو السب بالدين فقط في هؤلاء الناس، مع أني كنت أقصده، ويعلم الله أني أعامله بالحسنى ولكني لآ أقدر على أن أحبه، أرجو الإفادة ماذا أفعل مع العلم بأني لازلت طالباً وأخشى أن تكون هذه الأموال حراماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يحسن المرء الظن بالمسلمين ويحمل أفعالهم وتصرفاتهم التي لم يتحقق منها على أحسن المحامل، ويتأكد هذا على الولد لوالده، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:١٢} ، وكونك شاكاً في أنه يفعل ما يفعله الشواذ، وكونه يستطيع مشاركة الأنثى مع ابن أخيه أمور بالغة في الخطورة، ولكن الإعلان عنها من غير تحقق أخطر، لأنه قذف والقذف من الموبقات السبع التي ورد الأمر باجتنابها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز كذلك أن تتهمه بأنه يتعاطى الربا ما لم تجد لذلك دليلاً.

وعلى كل حال، فإن واجبك هو مصاحبته بالمعروف والإحسان إليه، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:١٥} ، ومن الإحسان أن تنصحه برفق ولين.

وبالنسبة لما تخشاه من كون أموال أبيك من الحرام، فإذا ترجح عندك أنها من الحلال فلا مانع من الانتفاع منها، وتركها أولى إن كنت غير محتاج إليها، وإذا ترجح عندك أنها من الحرام فلا تنتفع بها إلا أن تكون مضطراً إليها، فيكون حينئذ استعمالها من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ١٩٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>