للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يطاع الأب في أمره بطلاق الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من فتاة منذ سنتين تقريباً، وأعيش معها في الطابق الثاني من منزل أبي، أبي لم يكن موافقاً على الزواج بحكم عدم ارتياحه لزوجتي، حصلت عدة مشاكل بسبب تدخل أبي بحياتنا من جهة وبسبب عصبية زوجتي الزائدة التي تجعلها تصرخ في وجه أبي مما يدفعني لضربها في بعض الأحيان، مؤخراً حصلت مناوشة كبيرة تدخل على إثرها أهلها مما عقد المشكلة وجعل أبي يطلب مني أن أطلقها، ما حكم الدين في عدم طاعتي لوالدي في هذا الأمر لأني لا أرغب في طلاقها لأنها مريضة بالربو ولا مورد رزق لها، أبي قد يغضب مني غضبا شديداً مما قد يدفعه لعدم مخاطبتي؟ أرشدوني بالله عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن ضرب الزوجة إنما يباح للزوج إذا خاف نشوز زوجته، ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجران، فعند ذلك يضربها ضربا غير مبرح، قال الله تعالى: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:٣٤} .

وكان من المناسب لك في البداية أن لا تختار للزواج إلا من يرضى بها أبوك ومن هي مرضية في دينها وخلقها، أما الآن وقد مضى كل شيء فعليك بإصلاح زوجتك عن طريق الوعظ بالحكمة والصبر والتوجيه السديد، وحملها على اللين مع أبيك، فإن وفقك الله في ذلك واستقام الحال، فاستبقها ولا تطلقها، وليس من حق أبيك حينئذ أن يبقى مصراً على فراقها، وراجع في هذا فتوانا رقم: ١٥٤٩.

وأما إذا لم ترعو عما هي فيه من العصبية والصراخ في وجه أبيك، ويئست من إقناعها بحسن الخلق معه، فالخير حينئذ في تركها، إرضاء لوالدك وراحة لنفسك من دوام الخصومات والمشاكل، وعلى أية حال استقر الأمر فاعلم أن بر والدك واجب ولا يسقطه أي شيء، فأحسن عليه وتقرب منه وعامله بالتي هي أحسن ولو كان غاضباً عليك أشد الغضب أو ترك مخاطبتك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>