للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع الأم أبناءها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي متزوج من زوجة ثانية من بلد آخر ولديها أطفال وهي تمنع أطفالها من زيارة إخوانهم (أولادي) وكذلك لا تريد من أولادي زيارتهم.

في السابق كان الأطفال يزوروننا بعض الأحيان والآن منعتهم نهائيا وزوجي لا يستطيع فعل شيء لأنها عصبية جدا وهو لا يريد المشاكل.

فهل تأثم هي بمنعهم وهل يأثم زوجي بالرضوخ لها وهل يعتبر هذا قطع رحم.

مع العلم اننا ناس نخاف الله ونراقبه في السر والعلن وعندما كانوا يأتوننا في السابق كنت أرحب بهم وأهديهم الهدايا وكذلك أولادي.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأم لا يجوز لها منع أبنائها من الاتصال بإخوانهم من أبيهم إن لم تكن تخاف على دينهم من ذهابهم إليهم، وذلك أن منعهم من زيارة إخوانهم فيه قطع الرحم، ولا يجوز لأولادها طاعتها في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يجوز للأب موافقتها عليه، بل يتعين عليه أن يتعرف على السبب ويجتهد في إقناعها بالصواب، وعليه أن يتحمل مسئوليته في قوامة البيت ويربي أولاده على التواصل والإخاء، وعلى إخوانهم من أبيهم وهم أبناؤك أنت أن يحرصوا على الاتصال بهم، فإن منعتهم الأم من الدخول حاولوا الاتصال بهم في أماكن دراستهم.

ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.

وللمزيد من التفصيل في الموضوع، راجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٢٥٢٨١، ٢٤١١٥، ٣٦٥٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>