للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعانتك لبنت زوجتك من الاتصال بأبيها من دواعي الفرح لا الضيق]

[السُّؤَالُ]

ـ[تزوجت منذ عشر سنوات من امرأة مطلقة ومعها ابنتها التي كانت في ذلك الوقت لديها ست سنوات وقالوا لي إن أباها لا يعلم عنها شيئاً وحتى لما علم لا يريد رؤيتها ودارت الأيام وأنجبت من زوجتي ولدين وبنتاً ولما كبرت ابنتها بدأت تسأل عن أبيها حتى قام خالها بتوصيلها إليه وتمت أول زيارة لها لأبيها وعادت منها إلى بيتي ومعها جهاز حاسوب هدية منه لها ودخلت البيت وأدخلت الجهاز إلى البيت دون إذن مني ومرت الأيام تذهب لأبيها وتأتي إلى بيتى وتحكي لأمها عما حدث واتصالات منه لها في بيتي كانت تريد أن تتصل به عن طريق تليفون المنزل فلما منعتها ناصبتني العداء هي وأمها وأصبحت تكلمه يوميا في جهاز المحمول من حجرتها بعد أن تغلق على نفسها وكأن هذه الحجرة ليست تابعة للبيت في النهاية أصبح طليق زوجتي كأنه معي في البيت مع العلم أن زوجتي سيدة ملتزمة وترتدي النقاب وتخاف على ابنتها من أبيها حتى لا يفتنها في دينها على حد قولها مع أنه رجل مسلم ومصل وليس زنديقاً. ماذا أفعل وهذا الأمر يسبب لي ضيقاً وحرجاً ليس لي وحدي بل لأي رجل غيور على دينه وعرضه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لا نعلم ما هو السبب الذي يجعلك تمانع بشدة من اتصال هذه الفتاة بوالدها، حيث إن من حق والدها عليها أن تبره وتصله وتحسن إليه، وهل ترضى أنت أن يمنع أحد ابنتك من الاتصال بك والإحسان إليك؟!

نعم من حقك أن تمنعها من الاتصال بأبيها عبر تلفون منزلك لأن ذلك سيكلفك مالاً، كما أنه من حقك ألا تنفق على هذه البنت إن شئت، ولكن ذلك ليس من البر والخير، بل البر والخير أن تستمر في الإحسان إليها، وألا تمنعها من بر أبيها والتواصل معه، خصوصاً أن حاله هو ما ذكرت من كونه رجلاً مسلماً محافظاً على صلاته، إذا علمت هذا فلا داعي للضيق والحرج من ذلك، بل إن إعانتك للفتاة باتصالها بأبيها ينبغي أن يكون من دواعي الفرحة والسرور، لأنك معين لها على البر والتقوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>