للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعته لأبيه تضر بماله فماذا يفعل؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل متزوج ولدي طفل وأعمل وأحصل على راتب شهري مقداره ٥٩٥ ر. ع ولكن البنك يخصم علي مبلغاً وقدره ٢٠٦ ر. ع ومشترك بجمعيات وأدفع مبلغ ١٥١ر. ع وأعيش في منزل بالإيجار وأدفع مبلغ ١٧٠ر. ع مع الكهرباء والماء والمشكلة أبي يطالبني بنفقة شهرية ١٠٠ر. ع وقد اشتكى لدى المحكمة وحكمت ب٥٠ر. ع وهو شخص لا يعمل ولدي ٧ من الإخوة الصغار علما بأن لي أخاً متزوجاً ويعيش بالبيت ويدفع لأبيه ٦٠ر. ع شهريا. ولكن أبي لم يعجبه الحكم وفوق ذلك يحاول تنغيص حياتي ومضايقتي بكل الوسائل وإذا حسبنا النفقات فأنه لا يبقى من راتبي شيء. هل أترك عيالي وأدفع المبلغ لأبي حتى يرضى عني أم ماذا؟ أرجو منكم الرد ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراٍ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان يمكنك أن توفر لأبيك ما يطلب من المال دون أن تضر بنفسك أو بمن تعول.

- ولو كان عن طريق إلغاء الاشتراك في تلك الجمعيات وجب ذلك، وإن كان لا يمكنك ذلك إلا بضرر نفسك أو ضرر من تعول لم يجب عليك إلا ما لا يضر بك، واستعن بالله ثم ببعض أهل الخير على إقناع والدك وإفهامه حقيقة وضعك المادي، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٧٤٩٠، والفتوى رقم: ٢٨٩٦٥، والفتوى رقم: ١٥٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>