للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكلام السيء عامل تنفير ويهدم الصلات]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة المشايخ الأفاضل

لو سمحتم أجيبوني شاكرة لكم وداعية الله بأن يزيدكم علما على علمكم أفاد الله بكم

للأسف الشديد لدي أختي الكبيرة تملك لسانا سليطا تؤذي بها الجميع من أمي وحتى أصغر الجميع مع العلم أنها تحاول في كل هوجة كلامية لها أن تنصح وترينا الخطأ ولكنها تستخدم طريقة جارحة جدا ما العمل هل نتغاضى وهذا فوق احتمالي وخاصة حين تعاتب أمي على سبيل المثال أم نصبر ولا نرد عليها مع العلم بأن النصيحة لا تفيد فيها فقد نصحتها تكرارا ومرارا أن تحاول أن تنصح بشكل لطيف ودون اللجوء للتجريح

هي أختي الكبرى ومربيتي وفي حكم الوالدة فما العمل؟

وجزاكم الله عنا ألف خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحري بالمسلم أن يكون متصفا بالأخلاق الحميدة فعلا وقولا، لقول الحق سبحانه: [وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا] (البقرة: ٨٣) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه.

وهذا مطلوب في التعامل مع الناس عامة وخاصة إذا تعلق الأمر بالوالدين، لأن أمرهما أشد وتوقيرهما وبرهما من أوجب الواجبات.

وعلى هذا، فالواجب على هذه الأخت التي نسب إليها هذا الخلق أن تتقي الله تعالى في تعاملها مع أمها، ولتعلم أن الله تعالى لما حرم التأفيف فمن باب أولى ما هو فوقه، قال سبحانه: [وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة ِ] . (الإسراء: ٢٣-٢٤) .

قال ابن كثير في تفسير قوله: " فلا تقل لهما أف ": أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ، ثم إن من البر صلة كل رحم، ولا شك أن الكلام السيئ ونحوه عامل تنفير وهدم للصلات، وعلى السائلة أن تحاول دائما نصيحة أختها وحثها على ترك هذا الخلق المشين، وليكن بلطف ولين، فإن أفادت، فبها ونعمت، وإلا، فالصبر ومقابلة الإساءة إحسانا هو أفضل علاج في مثل هذه الحالة، ولمزيد من الفائدة، يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٦٤ والفتوى رقم: ٥٤٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>