للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقاطعة الأب لأجل عدم تسويته في العطية عقوق]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلق والدي والدتي ولها ٤ أبناء ثم تزوج أخرى وأنجب منها ولدا وبنتا ثم قرر أن يهب كافة ممتلكاته إلى أبنائه من الزوجة الثانية وحرمنا من الميراث بدون سبب فما هو حكم الشرع الإسلامي وهل يجوز مقاطعته وعدم زيارته مع العلم بأنه ملقى على الفراش منذ ٩ أشهر ولا ندري سبب ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم هبة الوالد لبعض أولاده دون بعض لغير مسوغ شرعي، والراجح أنه لا يجوز، كما فصلناه في الفتوى رقم: ٥٢٤٢، ولا تجوز لكم مقاطعته وعدم زيارته لا سيما وهو منطرح على الفراش ومحتاج للخدمة والرعاية، فخطؤه لا يجوز لكم عقوقه والإساءة إليه، بل حقه عليكم لا يزال لازما، ونسأل الله جل وعلا أن يعوضكم خيرا مما فاتكم، ولعله إن وجد منكم الإحسان والبر أن يرجع عن فعله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>