للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأولى أن يقدم في العمرة أمه ثم أباه ثم زوجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[من الأحق بالعمرة الأم أم الأب أم الزوجة إذا كان الزوج لا يمتلك سوى نفقة شخص واحد فقط، وإذا كان الأبوان لا يستطيعان القيام بالفرائض، وكيف لا يلزم الزوج بالسفر بزوجته إذا كان معه فلوس لسفرها أليس الحج فرضا عليها إذن من أين يأتي بالمال إذا كان على الزوج عدم الإلزام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الشخص أن يذهب بوالديه أو بأحدهما إلى الحج بنفقته على القول الراجح من أقوال العلماء، ولكن من البر بهما والإحسان إليهما الذهاب بهما عند القدرة، وكذا الزوجة لا يجب على زوجها الذهاب بها للحج ولكن من حسن العشرة وكمال الألفة وتحقيق التعاون على البر والتقوى الذهاب بها عند القدرة، وعند تزاحم المذكورين فإن الأحق بالتقديم هو الأم ثم الأب ثم الزوجة، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك.

وأما قولك: أليس الحج فرضاً عليها، أي الزوجة، فالجواب أنه لا يجب عليها إلا إذا كان لها مال تستطيع أن تحج به، أما إذا لم يكن لها مال تستطيع أن تحج به فلا يجب عليها لقول الله جل وعلا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران: من الآية٩٧) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>