للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إحجاج الأم من البر بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا محتار بين أن أمكن أمي من الحج أو أن أتزوج حيث إن إمكانياتي المادية تسمح بواحدة منهما، ولي الرغبة في إرسال والدتي إلى الحج علما بأنني في حاجة ماسة جداً إلى الزواج فأيهما أقدم على الآخر بارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك إحجاج والدتك من مالك، وإن كان فعله يُعد براً بها وإحساناً إليها، لكننا ننصحك في حالتك هذه بأن تتزوج أولاً، لما ذكرت من حاجتك إلى الزواج لإعفاف النفس، والوفاء بحاجتها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٣٥٧٤ / ٨٩٦٨ / ٢٥٢٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>