للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تجب طاعة الوالدين في طلاق المرأة الصالحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا طلق الزوج زوجته بطلب من والديه وذلك بسبب عدم الإنجاب جائز شرعا، رغم أن هذه الزوجة لا يعيبها سوى هذا الأمر، وحتى هذا الأمر غير مؤكد، وهناك حلول كثيرة للإنجاب، ولكن بسبب عناد الأم وتنغيص الحياة عليه قرر إرضاء الأم على حساب الزوجة، فهل هذا جائز ولا إثم عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن المرأة إن كانت صالحة فلا تجب طاعة الوالدين في طلاقها، راجعي هذا في الفتوى رقم: ٣٤٢٢٦.

وننبه هنا إلى أنه ينبغي للزوج أن يتوخى الحكمة، فيسعى لإقناع والديه -بالحسنى- بأن هذا الأمر لا يلزمه شرعاً، وأن الإنجاب ليس بيد المرأة، وإنما هو من قدر الله تعالى، وأن الله عز وجل قد ييسر لهما الإنجاب ولو بعد حين، وليسع إلى الزواج من امرأة أخرى، كما سبق التوجيه في الفتوى المذكورة أعلاه، وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٤٩٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>