للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تلزم طاعة الوالدين في طلاق امرأته]

[السُّؤَالُ]

ـ[إن أحد زملائي يأمره والده بأن يطلق زوجته، علماً بأنها مسلمة وملتزمة بدينها، فلما رفض أن يطلقها استشهد والده بحديث ابن عمر الذي يأمره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة والده عمر بأن يطلق زوجته فأطاعه وطلقها، فماذا يفعل هل طاعة الوالدين واجبة في مثل هذه الحالات مع أني سبق أن ذكرت لكم بأنها مسلمة ومتدينة، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً. وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تلزم الولد طاعة والديه أو أحدهما في طلاق امرأته، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم: ١٥٤٩، والفتوى رقم: ٣٦٥١.

وإذا استجاب الولد لوالديه أو أحدهما في طلاق امرأته ثم تبين له خطؤه في ذلك، فإن أمكنه أن يراجعها فلا بأس، لا سيما إذا كانت في ذلك مصلحة كحفظ الأبناء ونحو ذلك، وإن لم يستطع فلا شيء عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>