للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي طاعة الوالدين حتى في الزواج بمن لا أريد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبر الوالدين فريضة. قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:٢٣] ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في حق الوالدين؛ فقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

فينبغي للمسلم أن يبذل وسعه في الإحسان إلى والديه، واسترضائهما في غير معصية الله تعالى.

فإذا أمراه بالتزوج من امرأة معينة وهو لا يرغب فيها، فينبغي أن يتلطف في الرد عليهما وأن يحاول إقناعهما بمن يرغب فيها، فإن اقتنعا فبها ونعمت، وإن لم يقتنعا كان قد أحسن إليهما في رده ولا يلزمه طاعتهما في التزوج بمن لا يرغب فيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقًّا، كأكل ما لا يريد. (٥/٤٤٩) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>