للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هجر الرحم الفاسق]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

تقدم لخطبة ابنة أخي ابن خالتها ووافق أخي وتمت كما يقال قراءة الفاتحة وتلبيس الخاتم أو المحبس، ولكن المشكلة أن والد العريس يتعامل بالربا والعياذ بالله، وأنا أعارض هذا الزواج عملا بالحديث الشريف: "لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به" ولكن للأسف كلمتي غير مسموعة ورأيي لا يؤخذ به، أفيدوني ماذا أفعل في صلة الرحم التي بيننا إن تم هذا الزواج؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيراً لحرصك على أرحامك وإبعادهم عن الحرام، واعلم أن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم الحرمات، ولا يجوز هجرهم إلا إذا غلب على الظن أن هذا سيردعهم ويزجرهم، أو خشي الشخص على نفسه من أن يؤثروا عليه، وإذا كان الهجر سيزيدهم عناداً ومكابرة فالهجر حينئذ حرام ما لم يخف التأثر، ولهذا نقول لك واصل النصح للجميع بالرفق واللين وبالتي هي أحسن، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٦٤٠، ٢٩٥٠١، ٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>