للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرص الولد على إقلاع أمه عن السحر من البر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أفيدوني أفادكم الله لي أخت في الله تسأل ما حكم الابتعاد عن أم زوجها وابتعاد الابن كذلك لما يعرف من أن أم زوجها تعمل السحر، وما يسمى بالحجاب لولدها لتفرق بين الابن والزوجة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا ننصح الابن بالبر بأمه، والسعي في ما يجلب رضاها حسب المستطاع في حدود طاعة الله، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً [الأحقاف:١٥] .

وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك. رواه البخاري ومسلم.

وفي حديث آخر: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ورواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

كما أن عليه أن يحرص على إقلاع الأم عن السعي في السحر، وإبعادها عنه بما أمكن من الوسائل، وأن لا يطيعها في معصية.

والراجح عند العلماء أنه لا تجب عليه طاعتها في فراق زوجته، كما هو موضح في الفتوى رقم: ٣٦٥١

وأما حكم الابتعاد عنها، وما ينبغي لكما في التعامل معها، فيرجع له في الفتوى رقم:

٣٠٠٦٠ والفتوى رقم: ١٦٦٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>