للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طاعة الأب في حرب الله ورسوله لا تجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أدعو الله لكم بدوام التوفيق والثبات على طريق الحق ... وبعد:

فأنا لدي مبلغ من المال أضعه في أحد البنوك الربوية إلا إن هذا المبلغ لا يخضع لنظام الربا وأبي يطلب مني سحب هذا المبلغ وإيداعه في حساب ربوي اعتقاداً منه بأن البنك هو المستفيد من هذا المبلغ ويجب أن نستفيد نحن منه وأنا أرفض ذلك، أرجو إفادتي خاصة أن والدي غاضب جداً مني ولا يكلمني ودائما يردد لي قول الرسول "صلى الله عليه وسلم" (أنت ومالك لأبيك) صدق "رسول الله"؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك طاعة والدك في هذا الأمر لما فيه من تعاطي الربا ومحاربة الله تعالى، ومن المعلوم والمقرر شرعاً أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد روى البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف.

وحاول أن تقنع والدك بأن هذا الأمر لا يجوز شرعاً، وليكن ذلك بحكمة ولين ورفق وأسلوب حسن، ثم إننا ننبهك إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا ولو بدون فائدة إلا إذا تعذر وجود بنك إسلامي يتحرى الشرع في معاملاته، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٤١.

ولمعرفة المفهوم الصحيح لحديث:"أنت ومالك لأبيك". راجع الفتوى رقم: ١٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>