للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضابط المعاملة لابنة الخال والعم.]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الضوابط والحدود الشرعية في معاملتنا تجاه ابنة الخال أو بنت العم أو غيرهما، وهل التعامل معهن كما نتعامل مع غير الأقرباء؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبنت العمة وبنت الخالة من ذوي القربى والأرحام، فينبغي صلتهن بالكلمة الطيبة والمواساة بالمال ونحو ذلك، هذا إضافة إلى حقوق الإسلام العامة لكل مسلم، ولكنهن في باب النظر والخلوة أجنبيات لا فرق بينهن وبين غيرهن من الاجنبيات، وانظر الفتوى رقم: ٢٢٣٢٤، والفتوى رقم: ٢١١٣٠، والفتوى رقم: ١٢٥٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>