للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شقيقات زوجك لسن من أرحامك، ولكن..]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد

أرجو إفادتي فيما إذا كانت شقيقات زوجي يعتبرن من الأرحام أي هل يتوجب علي زيارتهم رغم مقاطعتهن لي وهل أنا قاطعة للرحم إذا لم أقم بزيارتهن؟

جزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي -وفقك الله- أن الرحم التي تجمل صلتها ويحرم قطعها هي القرابات من جهة طرفي الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة.

وعلى هذا، فشقيقات زوجك لسن من أرحامك ولكنهن أرحام لزوجك ولأولاده، والإحسان إليهن من الإحسان إلى زوجك، كما أن زيارتك لهن تعين زوجك على صلة رحمه، ومقابلتك إساءتهن بالإحسان مظنة رجوعهن إلى الحق، كما قال الله تعالى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) [فصلت:٣٤] .

فإذا لم تجدي فائدة، وكن يؤذينك ولا يردن صلتك أو زيارتك لهن فأنت لست بقاطعة رحم على ألا تمنعي زوجك أو أولادك من صلتهن، بل عليك أن تحثيهم على صلتهن.

واعلمي أن لك الأجر مثل أجرهم في صلة رحمهم إن أنت دللتيهم عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" رواه مسلم وغيره.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً" رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

ولا شك أن صلة الرحم من أعظم الهدى والقربات إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>