للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الفتاة صاحبة السؤال رقم٤٥١٤٧ ولي سؤال آخر بخصوص صلة الرحم هل يمكن أن نصل الرحم ببطاقة أو برقية في المناسبات لأنهم جميعا يعيشون في الخارج؟ وهل يجب علي أنا وأختي أن نسأل عن أبناء أعمامنا الذين يكبروننا سنا فليس لنا إخوان بنين ونحن نخجل أن نذهب إليهم فمنهم من كان مرشحا لخطبتي وعلاوة على ذلك المعاملة السيئة التي نعامل بها عندما كنا نذهب وهم معنا في نفس البلد ولكن لا نستطيع الذهاب لصلتهم فهل يمكن أن نكتفي بالإرسال لاعمامنا؟ وأرجوا المعذرة على الازعاج وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أعمامكما يعيشون في الخارج فإن صلتهم تحصل بالكتابة إليهم ونحو ذلك، وأما أبناؤهم فلا تجب عليكما صلتهم، وإنما الواجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهي كل شخصين لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لم يتناكحا، أما الرحم التي ليست بمحرمية فصلتها مندوبة كأبناء العم والخال ونحوهم.

هذا ولتعلم السائلة الكريمة أن الرحم غير المحرم كأبناء العم، كالأجنبي بالنسبة لها في النظر واللمس والخلوة فلتتنبه إلى ذلك عند صلتها إياهم، وراجعي الجواب

١١٤٤٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>