للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحق الأرحام بالصلة الوالدان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للبنت أن تقاطع والديها بسبب أنها كلما زارتهما يحدث شجار مع أخواتها وما حكم الشرع في اكتفائها بالاتصالات الهاتفية لمدة أربع عشرة سنة؟ وجزاكم الله خيراً......]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على الإنسان أن يصل رحمه، وأحق الأرحام بالصلة الوالدان، لما لهما من عظيم الحق على أبنائهم.

ولا يجوز للبنت أن تقاطع والديها مهما كانت الأسباب، بل تزورهما، وتدعوهما إلى زيارتها في بيتها، وتكرمهما بكل وسيلة مستطاعة، وإن كان ذهابها إليهما يترتب عليه حدوث شجار بينها وبين أخواتها، فلا تطل الزيارة، ولتتخير الأوقات المناسبة، ولا يتصور أن تستمر هذه الأحوال مدة أربع عشرة سنة.

والاتصال الهاتفي لا يكفي في صلة الرحم لمن كان في نفس البلد يمكنه الزيارة بنفسه.

ولهذا نقول: على من حصلت منها هذه القطيعة أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تطلب العفو والصفح من والديها، وأن تعلم أن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ [محمد:٢٢-٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>