للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قطيعة الرحم منكر والإعانة عليها كبيرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في قاطع الرحم ومن يعين على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صلة الأرحام من أعظم القربات وقطعها من أعظم المنكرات، ومن أعان على قطيعة رحم فقد أعان على كبيرة، وقال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

وراجع الفتوى رقم:

١٣٩١٢، والفتوى رقم:

١٨٣٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>